ذكرنا ، فتدبر .
قوله : فإن أقامه في السوق . . إلى آخره ( 1 ) .
فيه إشارة إلى أنه بالعرض على البيع لا يسقط الخيار ، فتأمل جدا ( 2 ) .
خيار الغبن
:
قوله : ولقوله [ تعالى ] : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * ( 3 ) . . إلى
آخره ( 4 ) .
ولقوله : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " ( 5 ) ، ولما مر في بحث
كراهة الربح على المؤمن من الرواية المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " غبن المؤمن حرام " ( 6 ) ،
ولما مر من حرمة غش المؤمن ( 7 ) الوارد في الروايات ، وكذا المنع عن النجش ( 8 ) ،
وأمثال ذلك .
وأما رجوع ذلك إلى خيار المشتري ، فلأنه لو اطلع بالحال ورضي بالعقد
يجب على البائع الوفاء به ، لعموم * ( أوفوا ) * ( 9 ) وغيره ، ولا يتأتى للبائع أن يقول :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 ، والرواية في : الكافي : 5 / 173 الحديث 17 ، تهذيب
الأحكام : 7 / 23 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 18 / 25 الحديث 23059 .
( 2 ) هذه الحاشية أثبتناها من نسخة : ب .
( 3 ) النساء ( 4 ) : 29 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 403 .
( 5 ) عوالي اللآلي : 2 / 240 الحديث 6 .
( 6 ) الكافي : 5 / 153 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 7 / 7 الحديث 22 ، وسائل الشيعة :
18 / 32 الحديث 23072 .
( 7 ) لاحظ ! الكافي : 5 / 160 باب الغش ، تهذيب الأحكام : 7 / 12 الحديث 48 ، وسائل
الشيعة : 17 / 279 باب تحريم الغش . .
( 8 ) لاحظ ! الكافي : 5 / 559 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 17 / 458 الباب 49 من أبواب
آداب التجارة .
( 9 ) المائدة ( 5 ) : 1 .