تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
صحيحا موافقا للشرع ، حملا لأفعال المسلمين على الصحة ، يشير إلى ذلك ما ورد في بعض الأخبار أن تصرف صاحب الخيار رضا منه بكون عقده لازما ( 1 ) ، فلاحظ . وعلى فرض أن لا يكون كذلك ، فالذي يظهر هو التصرف الذي يكون من باب تصرف الملاك في ملكه ، كما اعترف به الشارح ( 2 ) . قوله : فقد وجب الشراء إن شاء الله ( 3 ) . ظاهر هذا ، أن الخيار للمشتري خاصة ، فتدبر . قوله : [ كل حدث مسقط للخيار ] ، إلا أن الحدث مجمل . . إلى آخره ( 4 ) . العبرة بجواب المعصوم ( عليه السلام ) ، والعموم ظاهر ، والمعنى أيضا ، لأنه كلما يعد في العرف حدثا ، وهو هنا الفعل الجديد المغاير للأفعال الكائنة في حفظها ، وكذا المغاير لمثل النظر إليه ، فتأمل جدا . قوله : قد لا يكون السقي محتاجا إلى الركوب ، فتأمل ، فإن المسألة مشكلة كسائرها ( 5 ) . لعل العادة صارت أنهم يركبون غالبا في مقام السقي من بعيد ، ولعله لكونه أسهل وأحفظ وأسرع . خيار الشرط : قوله : رواية إسحاق بن عمار ، قال : " أخبرني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 169 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 ، تهذيب الأحكام : 7 / 75 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23033 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 398 ، وفي : ألف ، د ، ه‍ إضافة ( على أن ظاهرها أن الركوب لا يسمى حدثا ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 .