تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قوله : [ لم يعهد في الشرع ] عود المعتق رقا . . إلى آخره ( 1 ) . مآل هذا إلى الاستقراء ، وربما كان إجماعيا أيضا .

خيار الحيوان

: قوله : مثل صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري . . " . . إلى آخره ( 2 ) . هذه الصحيحة واضحة الدلالة في الاختصاص بالمشتري ، بل ومسلمة الدلالة كما سنشير إليه ، ويؤيد الدلالة التأمل في باقي أجزائها إلى الآخر ، إذ فيها مؤيدات ومخصصات بالمشتري ، كما لا يخفى على المتأمل . وكذا صحيحة الحلبي ( 3 ) ، وربما يؤيدها قوله : ( وهو بالخيار . . إلى آخره ) ( 4 ) ، فتأمل جدا . ومن العجب أن صاحب " المسالك " مثل باقي الفقهاء عادته حمل المطلق على المقيد من أول الفقه إلى آخره ، ولا يتأمل أن هذا ينافي ما توهمه من عدم اعتبار القيد مطلقا ، بل أكثر مقيداته ليس بقوة ما نحن فيه ، بل ربما كان أضعف بمراتب ، حتى أنه في مبحث اغتسال الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمنة لنزح سبع دلاء لمجرد دخول الجنب فيها ، ثم نقل خبرا واحدا يتضمن نزح السبع لاغتساله فيها ( 5 ) ، فقال : تحمل تلك الأخبار الكثيرة على اغتساله فيها ، حملا
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 390 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، والصحيحة وردت في : الكافي : 5 / 169 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 75 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 101 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 . ( 5 ) وهو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، روض الجنان : 154 ، تهذيب الأحكام : 1 / 244 الحديث 702 ، وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 505 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 219 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني