تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
هذا كله ، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الذي ادعي . قوله : لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم . . إلى آخره ( 1 ) . قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنه المرخص لذلك ( 2 ) ، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها ، ويمكن أن يكون حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيده أن الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنة العيب ويختفي عيبه كثيرا ، كما ستعرف به ، ووقت الملاحظة من جملة أوقات قبل الشراء ، فتأمل جدا . قوله : على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع . . إلى آخره ( 3 ) . وجه الدلالة ظاهر ، سيما بملاحظة ما سيجئ من أن التلف ممن لا خيار له ، فتأمل . ومثل صحيحة ابن سنان ( 4 ) ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط ( 5 ) ، رواها الصدوق في " الفقيه " ( 6 ) والشيخ في " التهذيب " ( 7 ) ، فلاحظ !
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 273 الباب 20 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، والرواية في : الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23037 . ( 4 ) مرت مصادرها في الهامش السابق . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 15 الحديث 23039 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 127 الحديث 555 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 288 .