هذا كله ، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الذي
ادعي .
قوله : لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم . . إلى
آخره ( 1 ) .
قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنه المرخص
لذلك ( 2 ) ، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها ، ويمكن أن يكون
حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيده أن الحكمة في الخيار
كون الحيوان مظنة العيب ويختفي عيبه كثيرا ، كما ستعرف به ، ووقت الملاحظة من
جملة أوقات قبل الشراء ، فتأمل جدا .
قوله : على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع . . إلى آخره ( 3 ) .
وجه الدلالة ظاهر ، سيما بملاحظة ما سيجئ من أن التلف ممن لا خيار له ،
فتأمل .
ومثل صحيحة ابن سنان ( 4 ) ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط ( 5 ) ، رواها
الصدوق في " الفقيه " ( 6 ) والشيخ في " التهذيب " ( 7 ) ، فلاحظ !
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 .
( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 273 الباب 20 من أبواب بيع الحيوان .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، والرواية في : الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا
يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 ، وسائل
الشيعة : 18 / 14 الحديث 23037 .
( 4 ) مرت مصادرها في الهامش السابق .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 15 الحديث 23039 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 127 الحديث 555 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 288 .