تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الذي ذكر في " القواعد " أن مسقطاته هو التزام عنهما ، أو اشتراط السقوط ، أو تفارق المجلس ( 1 ) - على قول - ومراده من الالتزام بالبيع هو الإسقاط للخيار بعده ، أو التصرف المسقط ، كما لا يخفى على من تأمل كلامه . مع أن كون التصرف مسقطا مما لا ريب لأحد فيه بالنسبة إلى أحد من فقهائنا - سيما العلامة - ولذا قال الشارح : ( ما ذكر التصرف ، ولعله . . إلى آخره ) ( 2 ) . وأما نسبته ( رحمه الله ) مفارقة المجلس إلى قول ، فلأنه لم يرد في الخبر لفظ المجلس ، بل الوارد " مفارقة الأبدان " ، ولم يعتبر العلماء سوى ما في الأخبار ، فلا وجه لاعتباره ، سيما جعله نازلا منزلة الرفيق ، فلأنه لا ربط له بالرفيق ولا خصوصية . هذا حال " القواعد " ، وأما " التذكرة " فقد ذكر فيه السقوط بالشرط والتخاير ( 3 ) ، فلا يبقى سوى التصرف المسقط ، فقد اعتذر الشارح بما اعتذر ، فلا وجه للاعتراض عليه ، مع أن العذر واضح ، سيما ومن " القواعد " يظهر إدخاله في الالتزام ( 4 ) ، فتأمل . ثم لا يخفى أن الاختيار بيد الولي أي وقت يريد أن يفسخ يفسخ ، فأي فائدة في اشتراطه السقوط ، مع أن هذا الخيار للعاقد فقط على ما مر ؟ ! مع أن المصلحة للطرفين في بقاء الخيار ، والخيار ليس إلا لأجل المصلحة ، فكون شرط الإسقاط مصلحة لا يخلو عن إشكال مع كون الأمر بيده ، فتأمل !
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 142 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 517 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 1 / 142 .