تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ورواية جميل ( 1 ) ، يمكن حملها على عدم البأس بالبيع في الجملة ، فتأمل . وكيف كان ، لا نجد معارضا مطلقا من جهة ضعف السند ، مع أنه سيجئ في بحث السلف عدم جواز بيعه قبل الحلول إجماعا ، فرواية الحجاج مخالفة للمجمع عليه عندهم . قوله : [ جواز المواضعة أيضا ] ، لكن الأوليين ينفيانها أيضا . . إلى آخره ( 2 ) . يمكن حمل الأول على ورود الشرط مورد الغالب من عدم البيع وضيعة ، أو أن البيع قبل القبض لا يكون بالوضيعة غالبا ، مع أنه يشعر بحرص وشدة رغبة فيه ، ولا يكون غالبا إلا بالمرابحة وبعدها التولية . وبما ذكرنا يتفق الأخبار وأجزاء هذا الخبر . قوله : وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة [ والجواز التولية ] . . إلى آخره ( 3 ) . قد عرفت عدم المخالفة والتفاوت ، وعدم ضرر أصلا ، وعدم شئ مطلقا بمقتضى القواعد . قوله : [ ثم إنه ] يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها . . إلى آخره ( 4 ) . بعيد جدا ، مع أنه لا مقاومة بحسب السند ، فلا وجه للحمل ، مع أنه ربما يستفاد من الروايات أن القبض ثم البيع للتبعد ( 5 ) عن شباهة الربا ، فتأمل . قوله : [ في اشتراط الوزن والكيل ] تأملا ، وعلى تقدير التسليم . . إلى آخره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 179 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 36 الحديث 151 ، وسائل الشيعة : 18 / 66 الحديث 23158 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 ، وفي المصدر : ( لكن الأولتين تنفيانها أيضا ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 . ( 4 ) مجمع الفائدة : 8 / 341 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 65 الحديث 23153 وباقي أحاديث الباب . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 .