قد مر ما في تأمله ، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز
بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا .
قوله : وأظن ( 1 ) أن هذا توجيه لا بأس به . . إلى آخره ( 2 ) .
لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر
الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه .
وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا
مانع ولا معارض ، فتأمل جدا .
في السلف
قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] . . إلى آخره ( 3 ) .
وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية ( 4 ) في قول المصنف : ( ولا يصح
المذروع ) ( 5 ) ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك .
قوله : وفي الإثم تأمل ، كما مر في الصرف . . إلى آخره ( 6 ) .
في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( أظن ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 ، الكافي : 5 / 222 الحديث 12 ، وسائل الشيعة :
18 / 287 الحديث 23684 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 .