تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
قد مر ما في تأمله ، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا . قوله : وأظن ( 1 ) أن هذا توجيه لا بأس به . . إلى آخره ( 2 ) . لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه . وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض ، فتأمل جدا .

في السلف

قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] . . إلى آخره ( 3 ) . وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية ( 4 ) في قول المصنف : ( ولا يصح المذروع ) ( 5 ) ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك . قوله : وفي الإثم تأمل ، كما مر في الصرف . . إلى آخره ( 6 ) . في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( أظن ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 ، الكافي : 5 / 222 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 18 / 287 الحديث 23684 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 196 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني