تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
لعل المتبادر من الثمرة في الحديثين ( 1 ) كونها على الشجر ، وعدم كونها مما يكال ، سيما بملاحظة صحيحة الحلبي الآتية ( 2 ) . وبالجملة ، لا يقاوم دلالة هذين دلالة الصحيحة وغيرها ، وذكر الشارح هذين الصحيحين عند قول المصنف : ( وأن يبيع ما ابتاعه ) ( 3 ) - في بحث بيع الثمار - وأنه يجوز عند الفقهاء قبل القبض وبعده من دون تأمل ، فلاحظ . قوله : " لا يصلح " من عبارات الكراهية . . إلى آخره ( 4 ) . عدم الصلاح له ظهور في المنع ، سيما بملاحظة أن مقابل الصلاح الفساد ، وهو المناسب في أمثال المقام ، مع أن النهي حقيقة في الحرمة ، وليس هاهنا معارض ، لما عرفت من أن ما في الصحاح غير محل النزاع ، وما في الضعيف ( 5 ) - مع ضعف السند - لا يقاوم دلالته النهي ، بل وعدم الصلاح أيضا . هذا في رواية أبي بصير ( 6 ) . وأما رواية الحجاج ( 7 ) ، فيمكن اختصاصها بموردها .
هامش
( 1 ) المراد منهما : الحديثان 376 و 377 من تهذيب الأحكام : 7 / 89 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 الحديثان 2 و 3 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 339 ، وسائل الشيعة : 18 / 67 الحديث 23162 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 212 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 339 . ( 5 ) أي رواية أبي بصير التي سنشير إليها في الهامش التالي . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 ، تهذيب الأحكام : 7 / 37 الحديث 154 ، وسائل الشيعة : 18 / 69 الحديث 23168 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 338 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 131 الحديث 569 ، تهذيب الأحكام : 7 / 39 الحديث 164 ، وسائل الشيعة : 18 / 69 الحديث 23171 ، إلا أن صاحب " الوسائل " حذف آخر الحديث من دون إشارة إليه ، ولكن استدرك في جامع أحاديث الشيعة : 17 / 489 الحديث 5 ، فلا تغفل ! ، وفي المصادر : ( ابن الحجاج ) .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 194 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني