تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
قوله : حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد [ للبيع ] . . إلى آخره ( 1 ) . فيه تأمل ظاهر . قوله : [ فهي بعيدة ] عن قانون الأصحاب ( 2 ) وهو ظاهر ، فكأنه للتقية . . إلى آخره ( 3 ) . لا يخفى أن هذا في مقام التقية ، ويظهر منه أن العامة في ذلك الزمان كانوا يجوزون ، فيظهر منه أن روايته عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 4 ) كان تقية ، ويؤيده نهاية شدة التقية في زمانه ( عليه السلام ) ، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقية ، ويؤيده عدم مناسبة هذا الفعل للحكيم وأهل العفة . قوله : صحيحة جميل بن دراج . . إلى آخره ( 5 ) . في الطريق معاوية بن حكيم ، وهو فطحي موثق ( 6 ) . قوله : وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض ، وليس بتمام ، فالترك أولى ، لما مر ( 7 ) . في " الغوالي " : ( وحملها بعض الأصحاب على أن الرد على البائع ردها ( 8 ) على أربابها لا لتكون عنده ، لأنه أعرف بهم ، وأما استسعاؤها فإنه جمع بين
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 255 . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( المذهب ) بدلا من ( الأصحاب ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 276 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 468 الحديث 1878 ، وسائل الشيعة : 21 / 92 الحديث 26610 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 289 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 21 / 205 الحديث 26904 . ( 6 ) راجع ! جامع الرواة : 2 / 236 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 291 . ( 8 ) كذا ، وفي المصدر : ( ليردها ) .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 164 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني