قوله : حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد [ للبيع ] . . إلى آخره ( 1 ) .
فيه تأمل ظاهر .
قوله : [ فهي بعيدة ] عن قانون الأصحاب ( 2 ) وهو ظاهر ، فكأنه للتقية . .
إلى آخره ( 3 ) .
لا يخفى أن هذا في مقام التقية ، ويظهر منه أن العامة في ذلك الزمان كانوا
يجوزون ، فيظهر منه أن روايته عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 4 ) كان تقية ، ويؤيده نهاية شدة
التقية في زمانه ( عليه السلام ) ، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقية ، ويؤيده عدم مناسبة هذا
الفعل للحكيم وأهل العفة .
قوله : صحيحة جميل بن دراج . . إلى آخره ( 5 ) .
في الطريق معاوية بن حكيم ، وهو فطحي موثق ( 6 ) .
قوله : وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض ، وليس بتمام ، فالترك أولى ، لما
مر ( 7 ) .
في " الغوالي " : ( وحملها بعض الأصحاب على أن الرد على البائع ردها ( 8 )
على أربابها لا لتكون عنده ، لأنه أعرف بهم ، وأما استسعاؤها فإنه جمع بين
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 255 .
( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( المذهب ) بدلا من ( الأصحاب ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 276 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 468 الحديث 1878 ، وسائل الشيعة : 21 / 92 الحديث
26610 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 289 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 21 / 205
الحديث 26904 .
( 6 ) راجع ! جامع الرواة : 2 / 236 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 291 .
( 8 ) كذا ، وفي المصدر : ( ليردها ) .