تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ما في الصحيح : " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ( 1 ) أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ قال ( 2 ) : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري " ( 3 ) ، وفي معناه أخبار كثيرة ( 4 ) . والدلالة في غاية الوضوح ، وإن كان ظاهرها أن المبيع ينتقل بعد الثلاثة ، إلا أن الأدلة دالة على الانتقال حين العقد ، كما سيجئ ويسلمها الشارح أيضا . فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي ، وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخيارات . قوله : تملك العبد ، قال في " التذكرة " : المشهور عدمه . . إلى آخره ( 5 ) . ورد أخبار كثيرة في أن المملوك لا يورث ( 6 ) ، كما سنذكرها في باب الميراث ، أو نشير إليها ، وهي ظاهرة في عدم المالكية ، سيما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنة في إرث الورثة مال المورث . والمحققون وجهوا تلك الأخبار بأنها من جهة عدم مالكية العبد ، إلا أن يقال بأن كل من قال بأن العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكية مانعة عن التوارث بين ورثة الحر وبينه .
هامش
( 1 ) في من لا يحضره الفقيه : ( فمات العبد أو نفقت الدابة ) . ( 2 ) في الكافي ووسائل الشيعة : ( فقال ) . ( 3 ) الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 246 ، وورد في ب ، ج ، د : ( واستدل على الأول في " التذكرة " بالآيتين ) . بدلا من ( تملك العبد . . إلى آخره ) . ( 6 ) راجع ! وسائل الشيعة : 26 / 43 الباب 16 من أبواب موانع الإرث .