تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المستثنيات من الربا ، لكنه بعيد . والأقرب أن العلة ليست هي الربا - كما ذكره ( رحمه الله ) - بل الإجماع والنص ، لكن عرفت الإشكال في التعميم والتخصيص ، وأن الأظهر هو التعميم ، لو لم نقل بتعيينه ، فتدبر . قوله : وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على صحته . . إلى آخره ( 1 ) . فيه ، أنه لو قال بأن العلة هي الربا لم يكن إثباته بمجرد هذا الخبر ، بل لكونهما ربا ، وأيضا هذا الخبر موافق للقاعدة عنده ، مع أن هذا الخبر منجبر بعمل الأصحاب ، وغير ذلك . مع أن خبر الواحد حجة يعدل به عن الأصل ، ويخصص الكتاب والسنة به على المشهور وعند الشارح أيضا ، ولا يجب أن يكون صحته متفقا عليه ، إذ قلما يكون كذلك ، وليس هاهنا إجماع يخالف مضمون الخبر ، وظاهر حسنة الحلبي ( 2 ) غير معمول به قطعا ، فهو متروك ، سيما بعد معارضة هذا الخبر . وأما صحيحة يعقوب ( 3 ) ، فلا دخل لها في المقام ، والتقبيل متفق عليه ، وهو مضمونها . ورواية أبي الصباح ( 4 ) أيضا لا دخل لها في المقام أصلا ، لأن رد الدين على الديان ليس ببيع قطعا ، بل وليس فيه شائبة ربا وإن وقع فيه الزيادة والنقصان كما ستعرف ، ولأن الزيادة لم تقع شرطا عند المعاوضة ، وكذا النقيصة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 218 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 210 الحديث 23512 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 213 الحديث 23518 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 91 الحديث 390 ، الاستبصار : 3 / 92 الحديث 312 ، وسائل الشيعة : 18 / 224 الحديث 23548 .