تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وهذا هو وجه عدم كونه ربا ، لا ما ذكره الشارح ، لأنه ليس بمعلوم ، فتأمل . قوله : والظاهر أن نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل ، لا من جهة الموافقة . . إلى آخره ( 1 ) . الظاهر ، أن نفي الربا من جهة كون ذلك أداء للقرض وإعطاء له من غير تحقق مشارطة ، فإن المحرم والموجب لكونه ربا هو المشارطة ، ولذا لو أعطى المستقرض أزيد يكون حلالا ، بل يكون مستحبا - كما سيجئ - ولو أخذ المقرض أقل يكون أيضا حلالا ، لأنه إبراء وإسقاط لبعض حقه ، ولعله مستحب أيضا . وورد في غير واحد من الأخبار في قرض الخبز وعدد الجوز أن المقترض ربما يرد أكبر وربما يرد أصغر : أن كل ذلك لا بأس به ( 2 ) . والمقترض في هذا الخبر اعتقاده أن ما في نخله يفي ويقابل ما طلبه ، وعلى تقدير عدم اعتقاده لا ضرر فيه ، لأنه يلتمس . والأمر دائر بحسب نفس الأمر في صور ثلاث : الأولى : المقابلة ، وعدم الضرر حينئذ واضح . والثانية : كونه أزيد ، وعدم الضرر فيه أيضا واضح ، لأنه محض تبرع وإحسان ، بل وارتكاب المستحب الشرعي . الثالثة : كونه أقل ، ولا ضرر فيه أيضا ، إذ غايته التماس عفو وإبراء وإسقاط ، بل واستدعاء مستحب ، لأن الإحسان بالنسبة إلى الأخ المؤمن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 219 . ( 2 ) راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 361 الباب 21 من أبواب الدين والقرض .