تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وجهه ، سيما بعد تصريحه بقوله : ( مطلق . . إلى آخره ) ( 1 ) . قوله : فإن الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثير ، فالأول أولى . . إلى آخره ( 2 ) . لكن على هذا ، ربما يصير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا عقد " ( 3 ) لغوا مستدركا ، بل موهما بخلاف المقصود ، لظهور مدخلية العقد ، وكونه هو الشرط والعلة . فلاحظ ما ذكر ، ربما يظهر كون المراد من الحصرم هذا - كما يقال : إذا انعقد النطفة صارت إنسانا أو حيوانا - أول درجة الحصرمية ، وإن كان المطلق منه ينصرف إلى الكامل ، فتأمل . مع أن الكامل مقول بالتشكيك بحيث لا يكاد يمكن جعله حدا للتجويز والخروج عن حد التحريم . وقد عرفت أن ما هو محل النزاع لا يمكن جعله المجوز للمعاملة التي لم تكن جائزة ، فتأمل . ويؤيد ما ذكرناه ، فتاوي الأصحاب ، وعدم فتوى أحد بما ذكره ، فتدبر . وأما اختصاصه بالكرم ، فلعدم قائل بالفصل ، والمدار في الفقه على ذلك . قوله : [ يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف ] ، لما صرح به . . إلى آخره ( 4 ) . لا يخفى أن الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في المقام . قوله : [ ما فرق هنا ] بين ثمر النخل وغيره ، والموجود في أكثر الكتب [ الفرق بينهما ] . . إلى آخره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وسائل الشيعة : 18 / 212 الحديث 23516 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .