وجهه ، سيما بعد تصريحه بقوله : ( مطلق . . إلى آخره ) ( 1 ) .
قوله : فإن الحصرم يحصل بعد انعقاد الحب بكثير ، فالأول أولى . . إلى آخره ( 2 ) .
لكن على هذا ، ربما يصير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا عقد " ( 3 ) لغوا مستدركا ، بل
موهما بخلاف المقصود ، لظهور مدخلية العقد ، وكونه هو الشرط والعلة .
فلاحظ ما ذكر ، ربما يظهر كون المراد من الحصرم هذا - كما يقال : إذا انعقد
النطفة صارت إنسانا أو حيوانا - أول درجة الحصرمية ، وإن كان المطلق منه
ينصرف إلى الكامل ، فتأمل .
مع أن الكامل مقول بالتشكيك بحيث لا يكاد يمكن جعله حدا للتجويز
والخروج عن حد التحريم .
وقد عرفت أن ما هو محل النزاع لا يمكن جعله المجوز للمعاملة التي لم تكن
جائزة ، فتأمل .
ويؤيد ما ذكرناه ، فتاوي الأصحاب ، وعدم فتوى أحد بما ذكره ، فتدبر .
وأما اختصاصه بالكرم ، فلعدم قائل بالفصل ، والمدار في الفقه على ذلك .
قوله : [ يلاحظ التبعية والأصالة على رأي المصنف ] ، لما صرح به . . إلى
آخره ( 4 ) .
لا يخفى أن الظاهر منهم عدم ملاحظة ما ذكرنا في المقام .
قوله : [ ما فرق هنا ] بين ثمر النخل وغيره ، والموجود في أكثر الكتب
[ الفرق بينهما ] . . إلى آخره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وسائل الشيعة : 18 / 212 الحديث 23516 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 207 .