تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
صرح في " التنقيح " بما ذكرنا ( 1 ) ، بل هو من الظهور بحيث لا يحتاج إلى ذكر في المقام ، بل بعد ما ذكره بقوله : ( بل في البعض . . إلى آخره ) ( 2 ) لا وجه لهذا الإيراد أصلا ورأسا . قوله : [ أحد المجوزات للبيع ] عند المانع بعد الظهور . . إلى آخره ( 3 ) . قد عرفت أن مذهب الشيخ في " التهذيب " هو هذا بلا تأمل ( 4 ) . قوله : فقول شارح " الشرائع " : ( واكتفى الأكثر به ، لصحة دليله ) ( 5 ) محل التأمل . . إلى آخره ( 6 ) . قد عرفت اعترافه بصحة رواية الوشاء في " الفقيه " ( 7 ) ، فتأمل ، مع أنه قال : صحة دليله ، ولم يقل : صحة سند روايته ، وبينهما فرق ظاهر ، سيما بعد ملاحظة ما سيقول من قوله : ( فإن أريد . . إلى آخره ) ( 8 ) ، مع أن الحسن حجة على المشهور ، إذا كان الحسن من قبل التبيين ( 9 ) ، وحسن الوشاء ( 10 ) لعله منه ، سيما بعد ملاحظة الشهرة ، فإنها جابر للسند . على أن بدو الصلاح المعتبر لا شبهة في انحصاره فيما ذكر من الاحتمالات والأقوال .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : 2 / 106 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 . ( 4 ) راجع : تهذيب الأحكام : 7 / 88 . ( 5 ) مسالك الأفهام 1 / 163 مع اختلاف يسير . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 205 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 133 الحديث 580 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وفيه : ( فإن أراد بالتلون . . ) . ( 9 ) في د ، ه‍ : ( التبين ) . ( 10 ) وسائل الشيعة : 18 / 211 الحديث 23513 .