صرح في " التنقيح " بما ذكرنا ( 1 ) ، بل هو من الظهور بحيث لا يحتاج إلى ذكر في
المقام ، بل بعد ما ذكره بقوله : ( بل في البعض . . إلى آخره ) ( 2 ) لا وجه لهذا الإيراد
أصلا ورأسا .
قوله : [ أحد المجوزات للبيع ] عند المانع بعد الظهور . . إلى آخره ( 3 ) .
قد عرفت أن مذهب الشيخ في " التهذيب " هو هذا بلا تأمل ( 4 ) .
قوله : فقول شارح " الشرائع " : ( واكتفى الأكثر به ، لصحة دليله ) ( 5 ) محل
التأمل . . إلى آخره ( 6 ) .
قد عرفت اعترافه بصحة رواية الوشاء في " الفقيه " ( 7 ) ، فتأمل ، مع أنه
قال : صحة دليله ، ولم يقل : صحة سند روايته ، وبينهما فرق ظاهر ، سيما بعد
ملاحظة ما سيقول من قوله : ( فإن أريد . . إلى آخره ) ( 8 ) ، مع أن الحسن حجة على
المشهور ، إذا كان الحسن من قبل التبيين ( 9 ) ، وحسن الوشاء ( 10 ) لعله منه ، سيما بعد
ملاحظة الشهرة ، فإنها جابر للسند .
على أن بدو الصلاح المعتبر لا شبهة في انحصاره فيما ذكر من الاحتمالات
والأقوال .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : 2 / 106 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 204 .
( 4 ) راجع : تهذيب الأحكام : 7 / 88 .
( 5 ) مسالك الأفهام 1 / 163 مع اختلاف يسير .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 205 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 133 الحديث 580 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 206 ، وفيه : ( فإن أراد بالتلون . . ) .
( 9 ) في د ، ه : ( التبين ) .
( 10 ) وسائل الشيعة : 18 / 211 الحديث 23513 .