تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
موجود ، لما ستعرف أن صحة البيع والشراء مجمع تكليفات كثيرة لا تحصى ، واجبات ومحرمات ، مثل : وجوب الإقباض والتقبض ، وإعطاء الأرش في مواضعه ، ورد الثمن في مواضعه ، وتحمل مقدمات القبض والإقباض ، وإسقاط الخيارات ، وغير ذلك مما لا يخفى على المطلع ، بخلاف الوصية ، فإنها تثمر بعد موت الموصي ، والعتق ، فإنه من الإيقاعات ومع ذلك من العبادات ، لعدم تحققه بغير نية القربة ، وتحقق في محله أن الصبي مكلف بالمستحبات ، وهي صحيحة شرعية إذا صدرت منه ، ومع ذلك قهري ، ذلك في أكثر الموارد . ومما ذكر ظهر حال الصدقة بالمعروف ، مع أنها من العقود الجائزة ، ومع ذلك القبض شرط في صحتها على الأقوى ، أو مثل صحتها . وبالجملة ، الفارق كثير ، مضافا إلى أن عدم جواز بيعه وشرائه منصوص بالنص الذي لا تأمل في حجيته - كما ستعرف - ولا معارض له ، بخلاف ما ذكره إن ثبت من نص يكون حجة ، ولا شبهة في كونه محل تأمل وشبهة ، كما سيجئ في مواضعه . قوله : وبالجملة ، ظاهر عموم الآيات والأخبار [ والأصل ] ( 1 ) . الاستدلال بعموم الآيات مشكل ، بل لا وجه له ، لأن * ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) أمر واجب ، وبناء الصحة على كون الوفاء واجبا والصبي ليس مخاطبا بالخطاب الواجبي إجماعا ونصا . وكذا الكلام في قوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة ) * ، لأنه استثناء من قوله : * ( لا تأكلوا أموالكم ) * ( 3 ) ، وأما * ( أحل الله البيع ) * ( 4 ) فهو أيضا مشكل
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 153 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 29 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 275 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 76 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني