مطلقة ( 1 ) .
وفي " الغوالي " بعد ما أورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " ذروا الناس في
غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض " ( 2 ) قال : ( هذا يدل على كراهة ( 3 ) توكل الحاضر
للبادي لينقص له في ( 4 ) السعر أو يزيد ، فإن ذلك مما ( 5 ) يحرم الناس التوسعة في
الرزق . . إلى آخر ما قال ) ( 6 ) .
ووجه الاختصاص ، كون الأخبار المروية في كتبنا واردة بلفظ : " لا
يبيع " ( 7 ) ، ولما في رواية يونس بن يعقوب من التفسير ( 8 ) ، فتدبر .
قوله : وفيه تأمل ، لوجود العلة ، وهو مستفاد من الدليل . . إلى آخره ( 9 ) .
لا يخفى أن المتبادر من الأخبار الواردة في هذا الباب كون الخروج بقصد
الشراء أو البيع ( 10 ) أيضا على احتمال ، وإذا خرج بقصد التلقي والشراء وندم عن
الشراء ولذا لم يشتر فلعله - أيضا - ليس من الأفراد المتبادرة .
قوله : ويمكن فهمه من العلة [ وإن لم يكن في الرواية ] . . إلى آخره ( 11 ) .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 133 .
( 2 ) عوالي اللآلي : 2 / 246 الحديث 15 .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( كراهية ) .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( من ) .
( 5 ) لم ترد ( مما ) في المصدر .
( 6 ) عوالي اللآلي : 2 / 247 ، الهامش رقم ( 2 ) .
( 7 ) عوالي اللآلي : 3 / 206 الحديث 40 و 41 ، وسائل الشيعة : 17 / 444 الباب 37 من
أبواب آداب التجارة .
( 8 ) الكافي : 5 / 177 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 17 / 445 الحديث 22956 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 135 .
( 10 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 442 الباب 36 من أبواب آداب التجارة .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 135 .