تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
حكم النجش ، فتدبر . قوله : ويحتمل الكراهة ، لأنه وإن كان ذلك [ ، لكن ما ستروا في المبيع شيئا ] . . إلى آخره ( 1 ) . هذا الاحتمال فاسد ، إذ لا تأمل في حرمة غش المؤمن ، كما يظهر من أخبار كثيرة ( 2 ) ، وليست الحرمة منحصرة في الستر في المبيع ، بل حرمة الستر فيه من جهة حرمة الغش . نعم إن اطلع المشتري على الغش ورضي بالبيع كما وقع يجب على البائع الوفاء به ، ولا يمكنه الاعتذار بوقوع الغش منه .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 137 . ( 2 ) لاحظ ! الكافي : 5 / 160 باب الغش ، تهذيب الأحكام : 7 / 12 الأحاديث 48 - 51 ، وسائل الشيعة : 17 / 279 الباب 86 من أبواب ما يكتسب به .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 58 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني