تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
أحد القولين ، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل ، لكن المعروف من المشهور حكمهم بوجوبها شرعا ، إلا أن يقال : غير ظاهر أن الواجب هنا مطلق ، حتى تكون مقدمته واجبة ، بل ربما يقيد بقيد العلم والمعرفة ، ويكون الجاهل معذورا ، لكن هذا أيضا خلاف ما عليه المشهور ، بل جميع الفقهاء ، فإن الجاهل ليس عندهم معذورا إلا في قليل من المواضع التي نص الشرع على المعذورية ( 1 ) . وهذا هو مقتضى الأدلة كما حقق في محله وإن توقف فيه شاذ غفلة ، إلا أن يقال : واجبات التجارة ومحرماتها في الغالب وجوبات ( 2 ) شرطية لصحة التجارة ، لا شرعية على تركها العقاب ، وأما الوجوبات ( 3 ) الشرعية فأكثرها من عوارض التجارة ، وليست من أحكامها بنفسها ، مثل الاكتساب لحفظ النفس وحفظ نفس واجب النفقة وأداء الدين . . إلى غير ذلك . وأما القليل منها وإن كان من أحكام التجارة مثل : حرمة الربا ووجوب الوفاء بالعقد الصحيح ، فلعله من ضروريات الدين الآن . أو يقال : مراده من استحباب التفقه معرفة جميع أحكام التجارة ، لا خصوص الواجب والحرام ، فإن وجوب معرفته معلوم من قولهم : يجب الوفاء ، وقولهم : حرم الربا ، فتأمل . قوله : على الجواز وعدم ( 4 ) الغبن الفاحش . . إلى آخره ( 5 ) . لعل الأولى الحمل على ما إذا وقع المعاملة مع غير المؤمن ممن لا حسن في
هامش
( 1 ) في ب : ( معذوريته ) . ( 2 ) في د ، ه‍ : ( واجبات ) . ( 3 ) في د ، ه‍ ( الواجبات ) . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( وعلى عدم ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 118 .