تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
الترتيب بين الجمرات الثلاث في أنه هل يشترط الترتيب بينها قضاء كما يعتبر أداء أولا فهنا يقع الكلام في مقامين : أما الكلام في المقام الأول فنقول : انه قد استدل له بوجوه : الأول - صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ؟ قال : يرمى إذا أصبح مرتين ( إحداهما ) بكرة وهي للأمس و ( الأخرى ) : عند زوال الشمس « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار مثله والشيخ في الصحيح عنه أيضا الا أنه قال : ( يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس ) . وأما اشتمال صحيح ابن سنان على المستحب لا يقدح لإمكان التفكيك في الحجية على ما تقدم في غير واحد من المقامات . الثاني - تقدمه سببا الموجب ذلك لتقدم مسببه . و ( فيه ) : انه قد حقق في الأصول ان ذلك صرف استحسان فلا عبرة به . الثالث - الإجماع . و ( فيه ) : انه يكفي في وهنه صرف احتمال كونه مدركيا فضلا عن العلم ، فالعبرة بالمدرك وهو صحيح عبد اللَّه بن سنان لا الإجماع ، فتدبر . ينبغي هنا ذكر كلام صاحب الجواهر ( قدس سره )
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 1 و 2