شرح
الخامس - لو علم إجمالا انه فاته اربع حصيات من جمرة ولا يعلم أنها من الأولى أو الثانية أم العقبة فهل يجب عليه إعادة جميعها أولا ؟ والظاهر ذلك ، لأنه بمنزلة فوات الجميع .
ولكن يمكن ان يقال بوجوب إعادة الأخيرة دون الأولتين وذلك لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليهما ، وأما العلم الإجمالي فينحل بالشك بالنسبة إليهما للعلم التفصيلي ببطلان الأخيرة إما لفقد شرط الموالاة بناء على اعتبارها ، وأما من جهة بطلان سابقتها فيحكم ببطلانها لفقده شرط الترتيب .
ولكن التحقيق : عدم جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى شيء منها ، وذلك لعدم خروجه من مجموع العمل وهو الرمي حتى يجدى إجرائها فيه للعلم ببطلان الأخيرة منها .
وأما قاعدة التجاوز فلم يثبت اجراؤها في غير اجزاء الصّلاة فعليه يجب عليه ان يعيده على الثلاث تحصيلا للفراغ اليقيني .
السادس - أنه لو فاته دون الأربع من جمرة ولا يعلم أنها من الأولى أم الثّانية أم العقبة كرّره على الثّلاث ، للاحتياط .
وأما مراعاة الترتيب فلا يجب عليه ، لأن الفائت من واحدة .
وأما وجوب الباقي فكان من باب المقدّمة - كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة بين صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا بخلاف مما لو فاته من كل جمرة واحدة واثنتان أو ثلاث ، لأنه يجب مراعاة الترتيب فيه لتعدد الفائت المرتب .
وأما إذا رمى أربعا وفاته ثلاثا ثم شك في كونها من واحدة أو أكثر