شرح
الجواهر هنا لكونه جامعا للأقوال ( بل قيل هو ظاهر المتن والنافع والمحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة ، خلافا للفاضل في القواعد والتذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس والروضة ، وربما عزى إلى الشيخ والأكثر ، وربما جعل أشهر ، فقيدوه بالناسي ، بل في الحدائق : نسبة تقييده به وبالجاهل إلى الأصحاب ، وان كنا لم نتحققه في الثاني . نعم ، الحقه الشهيدان منهم . بالناسي إلى أن قال : وعلى كل حال فعن الفاضل الاستدلال له بأن الأكثر انما يقوم مفام الكل مع النسيان ، ورد : بأنه إعادة للمدعى ، و ( فيه ) : ان المراد الإشارة إلى ما سمعته في الطواف بمعنى ان الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب ، ولذا استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمى اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد وان ضعف أيضا بأن المعلوم انما هو النهى عنه قبل الأربع لا مطلقا ، ولو سلم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، ولكنه كما ترى ، ضرورة : عدم شموله للعامد لندرته فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب . مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة ، والى إطلاق ما دل على وجوب الترتيب المقتضى لفساد اللاحق قبل إتمام السابق المعتضد بما سمعته من فتوى الأصحاب ) .
تحقيق الكلام في هذه المسألة هو انه قد عرفت دلالة النصوص على صحة رميه فيما لو شرع في رمي الجمرة المتأخرة بعد الفراغ عن أربع حصيات بالنسبة إلى الجمرة السابقة قبل إتمام للسبع .
هذا مما لا كلام فيه انما الكلام في أنه هل يختص الحكم بصورة