شرح
ولكن يمكن ان يقال إنه لو كان نقصه في الجمرة الثالثة ( العقبة ) أكملها واكتفى به من دون فرق بين الأربع وغيرها ، كما نص عليه صاحب الجواهر ( قدس سره ) لعدم ترتيب عليه بعدها .
وأما فوات الموالاة غير قادح كما عرفت قال في الجواهر : ( لعله لا خلاف فيه الا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالاة الذي لم يجد دليلا بالخصوص بل ظاهر الأدلة خلافه ، وكونه المعهود في العمل للعادة لا يقتضي الاعتبار خصوصا بعد ما سمعته من النصوص ) .
ولكن فيما أفاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( من أنه إذا كان نقصه في الجمرة الثالثة أكمل ذلك النقص فقط ولا يجب عليه الرجوع إلى الثانية والأولى ) كلام يأتي في الأمر الثاني .
الثاني - ان المستفاد من الاخبار هو اعتبار الموالاة بالنسبة إلى كل من الجمرات الثلاث في أربع حصيات الأولى ، لما دل على أنه لو رمى جمرة بثلاث حصيات ثم رمى الجمرة المتأخرة عن تلك الجمرة كان عليه إعادة تلك الحصيات الثلاث أيضا .
ويمكن دعوى كشف ذلك عن مفروغية اشتراط الموالاة في أربع حصيات الأوليات مطلقا ، ولذا يمكن ان يقال بعدم الفرق في اعتبارها في ذلك بين الجمرة الأولى والثانية وجمرة العقبة وان كان مورد النص هو الجمرة الأولى والثانية لعدم العبرة بخصوصية المورد فتأمل .
الثالث - ان ظاهر الأخبار المتقدمة عدم الفرق في عدم وجوب الاستيناف إذا أتى بالأربع بين العامد والجاهل والناسي ، ولا بأس بذكر ما في