تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
نفى عنه الخلاف ، كما اعترف به في الرياض ، بل عن التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ويدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم عليهم السلام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال وقال في رجل رمي الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود : فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ وان كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع وان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث « 1 » 2 - صحيحة الآخر عنه ( عليه السلام ) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد يرمهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فان رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد الثالثة « 2 » 3 - خبر علي بن أسباط قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا رمى الرجل الجمار أقل من اربع لم يجزيه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وان كان قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 3