تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
ينبغي هنا التنبيه على أمور الأول - ان ظاهر الأخبار المتقدمة هو البناء مع الإتيان بالأربع والاستئناف بدونه فإذا رمى الجمرة الأولى أربعا ثم رمى التي بعدها سبعا فيكفيه ان يكمل النقص الأولى ولا يجب عليه الاستئناف . واما إذا رماها أقل من أربع فلا يكفي إكمالها مع إعادة ما بعدها في الجمرة الأولى أو الثانية ، وذلك لفوات الترتيب ، فإذا رماها أقل من أربعة ( أي ثلاثة فما دون ) فعليه الإعادة على الجمرات الثلاث بالترتيب فلا يكفيه إكمال الناقص فقط وإذا رمى الأولى سبعا ثم الثانية ثلاثا ثم الثالثة سبعا فعليه الاستئناف من الثانية ثم الثالثة سبعا سبعا ولا يجب عليه استئناف الأولى اما إذا رمى الثانية أربعا والأولى والثالثة سبعا سبعا يكفيه إتمام الثانية فقط . ولكن في القواعد والتحرير والمنتهى ومحكي السرائر على ما حكى في الجواهر هو الاكتفاء بالإكمال واستئناف اللاحقة واستدل لذلك بالأصل . ولكن التحقيق : انه لا عبرة بالأصل ، لكونه مقطوعا بالأخبار الدّالة على لزوم الاستئناف فيما إذا رماها أقل من أربعة والمعتضدة بفتوى كثير من الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) . اما دعوى إرادة الإكمال من الإعادة لأن كل رمية لاحقة إعادة للرمي كما ترى .