تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
ينبغي هنا الإشارة إلى ما يلي 1 - انه لا يعارض ما دل على لزوم دم شاة لكل ليلة ما رواه العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال : ليس عليه شيء وقد أساء « 1 » وذلك فلان هذا الحديث ضعيف سندا ولم يثبت جبر ضعف سنده بعمل الأصحاب ، بل ثبت خلافه ، لكونه معرض عنه عندهم الموجب ذلك لخروجه عن حيز دليل الاعتبار فلا مجال للبناء عليه ولذا حمله الشيخ ( قدس سره ) على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل الذي لا كفارة فيه . ثم إنه يحتمل أن يكون تركه المبيت في ليلة من ليالي منى من جهة العذر . بل قد يدعى ظهوره فيه بقرينة قوله : ( فاتته ليلة ) . وأما قوله ( عليه السلام ) : ( أساء ) فلصدقه فيما لو كان مقصرا في جهة العذر . وأما قوله ( عليه السلام ) : ( أساء ) فلصدقه فيما لو كان مقصرا في منشأ الفوت فتأمل . 2 - انه لا يعارض ما دل على لزوم دم شاة في كل ليلة من ليالي منى إذا تركها ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ؟ فقال : لا بأس « 2 » وذلك لان المراد من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 7 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 12