تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
الا بترك الجميع . و ( ثالثة ) : في ثبوت الكفارة مطلقا حتى في صورة العذر وعدمه فهنا مقامات ثلاث . ( المقام الأول ) أما الكلام في المقام الأول فنقول : ان مقتضى صحيح صفوان هو الشاة قال : قال أبو الحسن عليه السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة ؟ فقلت : لا أدرى ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : ان كان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة أعليه مثل ما على هذا ؟ قال : ما هذا بمنزلة هذا وما أحبّ ان ينشقّ له الفجر الا وهو بمنى « 1 » وعليه يحمل الأخبار المتقدمة الدّالة على ثبوت مطلق الدم عليه بدون تعيين جنسه . ولكن يمكن ان يقال بمعارضة ما رواه عبد الغفار الجازي لما دل على ثبوت دم شاة على من ترك المبيت بمنى وهو قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ؟ قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما . إلخ « 2 » وجه المعارضة انه كما ترى يدل على التخيير لمن خرج من منى قبل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 14
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 58 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي