تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ( 1 ) فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي ( 2 )
شرح
ينبغي هنا الإشارة إلى الأمر وهو انه مقتضى إطلاق الصحيح انه لو خالف الترتيب يجب عليه إعادة سعيه سواء كان عن عمد أو جهل أو سهو وقد صرح بذلك الفاضل والشهيد وغيرهما فإذا قام دليل على خلافه فيأخذ به والا فلا ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل قد نفى عنه الخلاف واستدل عليه - مضافا إلى النّصوص المتضمنة للترتيب بينه وبين السّعي بما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت : لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النّساء ثم سعى ؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت : فعليه شيء فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء « 1 » ونحو غير من الاخبار الذي تقدّم ذكره في آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب في الصفحة 448 ( 2 ) حتى يكون آتيا بالمأمور به على وجهه هذا في صورة العمد وأما اجزائه لو كان سهوا فاستدل له ببعض الأخبار ، ومن أراد الاطلاع على هذا المبحث فليراجع الجزء المزبور من هذا الكتاب وكذا يجوز تقديمه عليه للضرورة والخوف من الحيض وقد تقدم الكلام عن ذلك في محله
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 65 من أبواب الطواف الحديث 1