[ الرابعة لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه ]
الرابعة لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه ( 1 ) وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل عن المنتهى والتذكرة انه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافا ويدل عليه جملة من النصوص الواردة في المقام منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لإبل يصلى ثم يعود أوليس عليهما مسجد « 1 » اي موضع صلاة .
2 - ما رواه علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن ( عليهما السلام ) فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر ؟ فقال : صل ، ثم عد ، فأتم سعيك « 2 » 3 - ما رواه محمد بن فضيل انه سأل محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) فقال له : سعيت شوطا ، ثم طلع الفجر قال : صلّ ثم عد فأتم سعيك « 3 »
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) واستدل بما رواه يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن الرجل يدخل في السّعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصّديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطَّعام ؟
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب السعي الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب السعي الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب السعي الحديث 3