شرح
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا أن يكون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى « 1 » 2 - ما رواه صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الزيارة من منى ؟ قال : ان زار بالنّهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد ان انتصف الليل أو السحر ( ويسحر خ ل ) فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة « 2 » 3 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا تبت ليالي ( أيام خ ل ) التشريق الا بمنى فان بتّ في غيرها فعليك دم فان خرجت أول الليل ولا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكَّة ، وان خرجت بعد نصف اللَّيل فلا يضرك ان تصبح في غيرها « 3 » وروى بسند آخر عن معاوية بن عمار مثله وزاد : ( وسألته عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسّعي والدّعاء حتى طلع الفجر ؟
فقال : ليس عليه شيء كان في طاعة اللَّه عزّ وجلّ « 4 » 4 - ما رواه نضر بن شعيب عن عبد الغفّار الجازي قال : سألت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 8
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 13