ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان ( 1 ) وكذا قيل ( 2 ) لو قلم أظفاره أو قص شعره ( 3 )
شرح
منه دون المدركى ، وفي المقام يحتمل ان يكون مدركه ما تقدم من الخبرين فلا عبرة به والعبرة بالمدرك ، وقد عرفت انه غير قابل للاعتماد عليه من جهة ضعفه سندا .
مراده قدّس سرّه من الرّواية رواية عبد اللَّه مسكان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟
قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر « 1 » هذه الرواية ضعيفة سندا .
ان قلت : انها وان كانت ضعيفة من حيث السند الا انها منجبرة بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بمضمونها ، قلت : انه لم يثبت عمل جميع الأصحاب بمضمونها ، نعم حكى عن جماعة العمل بها .
( 2 ) والقائل الشيخ وجماعة من الأصحاب على ما في المدارك .
( 3 ) لصحيح ابن يسار السّابق الذي ليس فيه الا تقليم الأظفار ، ولذا اقتصر عليه في محكي التذكرة ، وقد تقدم ذكره عند ذكر المصنف ( قده ) حكم ما إذا شك في عدد الأشواط ، ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب السعي الحديث 2