تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ القول في أحكام المتعلقة بمنى بعد العود ]

( القول في أحكام المتعلقة بمنى بعد العود ) إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ( 1 )
شرح
فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت ؟ فقال : يأتي بالبيت فيطوف به ، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة . قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه « 1 » . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في وجوب المبيت عليه بمنى في الليلة الحادي عشر والثاني عشر واما الليلة الثالث عشر فسيأتي الكلام عنها عند تعرض المصنف قدس سره له ( ان شاء اللَّه تعالى ) . إنما الكلام في أنه هل يجب عليه المبيت بمنى في ليالي التشريق تمام الليل أو نصفه الأول ، أو الأخير ، أو هو مخير بينهما ، أو يكفي المسمى ؟ مقتضى إطلاق الأدلة الدال على وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق هو وجوبه فيها تمام الليل . ، ولكن ترفع اليد عنه بالنسبة إلى النصف الأخير من الليل ويحكم بعدم وجوب المبيت فيه في لياليها ، وذلك لجملة من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام - منها :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 63 من أبواب الطواف الحديث 3