[ القول في أحكام المتعلقة بمنى بعد العود ]
( القول في أحكام المتعلقة بمنى بعد العود ) إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ( 1 )
شرح
فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي قلت : فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت ؟ فقال : يأتي بالبيت فيطوف به ، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة . قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه « 1 » .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في وجوب المبيت عليه بمنى في الليلة الحادي عشر والثاني عشر واما الليلة الثالث عشر فسيأتي الكلام عنها عند تعرض المصنف قدس سره له ( ان شاء اللَّه تعالى ) .
إنما الكلام في أنه هل يجب عليه المبيت بمنى في ليالي التشريق تمام الليل أو نصفه الأول ، أو الأخير ، أو هو مخير بينهما ، أو يكفي المسمى ؟
مقتضى إطلاق الأدلة الدال على وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق هو وجوبه فيها تمام الليل . ، ولكن ترفع اليد عنه بالنسبة إلى النصف الأخير من الليل ويحكم بعدم وجوب المبيت فيه في لياليها ، وذلك لجملة من النصوص الواردة عنهم عليهم السلام - منها :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 63 من أبواب الطواف الحديث 3