تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠

[ الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف ]

الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف ( 1 )
شرح
قال : ان أجابه فلا بأس « 1 » ورواه الصّدوق بإسناده عن علي بن النعمان وصفوان جميعا عن يحيى الأزرق نحوه وزاد : ( ولكن يقضي حق اللَّه عز وجل أحبّ إلى من أن يقضي حق صاحبه ) . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن صفوان عن يحيى الأزرق مثله مع الزّيادة . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) فلا يجوز تقديمه على الطواف لا في العمرة ولا في الحج وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النّصوص المشتملة على بيان الحجّ قولا وفعلا . إلخ ) واستدل له - مضافا إلى دعوى الاتفاق المذكور - بصحيح منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت ؟ فقال : يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما « 2 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب السعي الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 63 من أبواب الطواف الحديث 2