تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ومن تيقن النقيصة اتى بها ( 1 )
شرح
وأما ذيل صحيح سعيد بن يسار فليس مفروضه احتمال الإتيان بالسبعة حتى يكون شكا بعد الفراغ بل مفروضه القطع بعدم الإتيان السبعة والشك في الإتيان بالستة . الثاني - انه لو شك في عدد الأشواط بعد الفراغ فلا يلتفت اليه سواء كان بعد انصرافه عن المسعى أولا الثالث - انه يقع الإشكال في صحيح سعيد بن يسار وهو انه حكم الإمام ( عليه السلام ) بإراقة دم بقرة لتقليم اظافيري مع أن كفارة تقليم الأظفار حسب الأخبار هي دم شاة لا بقرة ولكن لا يضر ذلك به لاحتمال خصوصية فيه فبه يخصص ما دل مطلقا على أن كفارة تقليم الأظافير هي دم شاة لا دم بقر . 2 - ان هذا الحديث وارد في خصوص العمرة لا في الحج لأنه لو قلنا بوروده فيه لا يمكننا القول بحرمة تقليم الأظفار عليه ، لصيرورته محلا بإتيانه باعمال منى . ( 1 ) قال في الجواهر : ( سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثر ، وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ، لعدم وجوبها فيه إجماعا ، كما عن التّذكرة ، ولا نعرف فيه خلافا ، كما عن المنتهى ، بل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والشيخ في كتبه وبنى حمزة وإدريس والبرّاج وسعيد على ما حكى عن بعضهم عدم الفرق بين تجاوز النّصف وعدمه ، ولعله للأصل وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد ثلاثة أشواط خلافا لما