[ الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي صلى اللَّه عليه وآله أجبروا عليها ]
الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي صلى اللَّه عليه وآله أجبروا عليها ( 1 )
شرح
قيمتها درهما أو أكثر وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها إلى سنة كاملة فإن لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين التصديق بها أو إبقائها عنده وحفظها لمالكها وليس له تملكها وان كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة تملكها ، والتصدق بها مع الضمان فيهما وإبقائها أمانة بيده من غير ضمان ) .
( 1 ) ما أفاده المصنف ( قدس سره ) مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وذلك لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين « 1 » .
ولا يخفى ان ظاهره هو وجوب إجبار الناس على الوالي لزيارة النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) لو تركوها وعلى الحج لو تركوه ولكن بمقدار الكفاية .
واما ما في المسالك « 2 » من عدم دلالته على الوجوب الشرعي الذي عقابه أخروي لو ترك وهذا بخلاف زيارة النبي ( صلى اللَّه عليه وآله )
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2
« 2 » يذكر ما في المسالك بصورة مفصلة عند ذيل المبحث .