تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

[ الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ]

الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة ( 1 ) وقيل يكره وهو الأشبه ( 2 )
شرح
فهي تختص بالمستحبات ولا يمكن التعدي عن موردها إلى الكراهة ، فإذا كان دليل الكراهة ضعيفا فلا يمكن الحكم بها ، لخروجه به عن حيز دليل الاعتبار ، فتدبر . ( 1 ) قال به الشيخ قدّس سرّه وجماعة على ما في المدارك لاستلزامه الإهانة لها قال في الجواهر : ( وفي كشف اللثام حكاه عن الشيخ وابن إدريس ثم قال : ولم أره في كلاهما ، نعم نهى عنه القاضي وهو يحتمل الحرمة ) . ( 2 ) القائل بالكراهة المشهور - كما في كشف اللثام - واختاره المصنّف ( قدّس سرّه ) لكونه أشبه بأصول المذهب وقواعده . ويمكن الاستدلال لذلك بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة « 1 » . ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين . الأول - انه كما يشمل البناء الدّار كذلك يشمل غيرها . الثاني - ان ظاهر رفع البناء هو كون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره البناء على الجبال حولها قال في الجواهر ( مع احتماله خصوصا مع التسامح في الكراهة ) فتأمل .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1