تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

[ الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ]

الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة ( 1 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) واستدل لذلك بجملة من النصوص - منها : 1 - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : وليس ينبغي لأهل مكة ان يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها « 1 » 2 - صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم « 2 » 3 - صحيح الحلبي المروي في العلل بعد أن سأله عن قول اللَّه عز وجل * ( ( سَواءً الْعاكِفُ فِيه ِ وَالْبادِ ) ) * قال : لم يكن ينبغي ان يوضع على دور مكة أبواب ، لأن للحاج ان ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وان أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية . « 3 » 4 - خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) انه نهى أهل مكة ان يؤاجروا دورهم وان يعلقوا عليها أبوابا وقال : سواء العاكف فيه والباد . « 4 » 5 - حسن الحسين بن أبي العلاء قال : ذكر أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) هذه الآية : ( سواء العاكف فيه والباد ) قال : كانت مكة ليس على شيء منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان ، وليس لأحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور منازلها « 5 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 8 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 6 « 5 » الوسائل ج 2 الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 123 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي