تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الحرم فيقام عليه الحد . إلخ « 1 » 2 - حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل * ( ( وَمَنْ دَخَلَه ُ كانَ آمِناً ) ) * « 2 » قال : إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد ان يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ . « 3 » 3 - خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل * ( ( وَمَنْ دَخَلَه ُ كانَ آمِناً ) ) * قال : ان سرق سارق بغير مكة ، أو منى جناية على نفس ، ففر إلى مكَّة ، لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ، ولا يجالس حتى يخرج منه ، فيؤخذ ، وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه « 4 » ( تذييل ) ان المراد من قول المصنف ( ضيق عليه في المطعم والمشرب ) هو انه لا يمكن من ماله بان يطعم ويسقى مالا يحتمله مثله عادة أو ما يسد به الرّمق كما عن بعض .
هامش
« 1 » الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1 « 2 » سورة آل عمران الآية 91 « 3 » الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 2 « 4 » الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 3