ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا ( 1 ) [ مسائل ]
[ الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ]
( مسائل ) الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ( 2 )
شرح
عليه واستدل لذلك بخبر الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : اما يرى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء « 1 » وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : أو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة « 2 »
( 1 ) وجوب العود على من بقي عليه شيء من المناسك - كالطواف ونحوه - لتداركه مما لا ينبغي الارتياب فيه .
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) .
بل قد نفى عنه الخلاف ، وادعى عليه الإجماع بقسميه ، ويدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم عليهم السلام - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب العود إلى منى الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب العود إلى منى الحديث 1