تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

ومن بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا ( 1 ) [ مسائل ]

[ الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ]

( مسائل ) الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ( 2 )
شرح
عليه واستدل لذلك بخبر الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : اما يرى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء « 1 » وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : أو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة « 2 » ( 1 ) وجوب العود على من بقي عليه شيء من المناسك - كالطواف ونحوه - لتداركه مما لا ينبغي الارتياب فيه . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) . بل قد نفى عنه الخلاف ، وادعى عليه الإجماع بقسميه ، ويدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم عليهم السلام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب العود إلى منى الحديث 1