تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولو أحدث في الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته فيه ( 1 )
شرح
ولكن ظاهر قوله ( عليه السلام ) في الأحاديث المتقدمة ( لا يطعم ولا يسقى ) خلافه ، والنصوص المتقدمة لم تكن مشتملة على التضييق المذكور اللهم إلا أن يقال بإرادته منها لبعض العمومات ولو بمعونة الفتاوى فتأمل . ( 1 ) لذيل صحيح معاوية بن عمار المتقدم ( قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة « 1 » وقد قال اللَّه تعالى * ( ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) ) * « 2 » فقال : هذا في الحرم وقال * ( ( فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) ) * « 3 » وقوله ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : ( وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه عليه الحد في الحرم ، لأنه لم ير للحرم حرمة « 4 » وقوله ( عليه السلام ) في ذيل خبر علي بن أبي حمزة ( وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه ) « 5 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1 « 2 » سورة البقرة الآية 190 « 3 » سورة البقرة الآية 189 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 2 « 5 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 3