تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك ( 1 ) ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز ان ينصرف حيث شاء ( 2 )
شرح
الزوال ) هو استحباب النّفر قبل الزّوال لغير الإمام أيضا . ( تذييل ) : وهو انه يسقط الرّمي في اليوم الثّالث عمن نفر في النّفر الأول ، وهو المعروف بين الفقهاء ( قدّس سرّهم ) بل في محكي المنتهى نفى الخلاف عنه ، لكن حكم باستحباب دفن الحصى المختصّة بذلك اليوم فيها ولكن لم نجد دليلا على ذلك . نعم في الدعائم عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمني ) « 1 » ولكن لا دلالة فيه على الدّفن بعد الغض عمّا ما فيه من حيث السّند فتدبر . ( 1 ) أما استحباب الخطبة واعلام الناس بالنّفر الأول والثاني فمما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) . وفي الدروس وغيرها : ( وينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوديع ويحثهم على طاعة اللَّه تعالى وعلى ان يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة اللَّه تعالى وأن يكون بعد الحج خيرا منهم قبله وان يذكروا ما عاهدوا اللَّه عليه من خير ) وقد نفى عن ذلك كله البأس صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 2 ) ما أفاده المصنف ( قدّس سرّه ) من جواز انصراف الحاج إذا قضى مناسكه بمكة بعد فراغه من المناسك في منى حيث شاء مما هو المعروف بين الأصحاب بل في الجواهر : ( بلا خلاف ولا اشكال بل الظاهر الإجماع
هامش
« 1 » المستدرك ج 10 الباب 7 من أبواب العود إلى منى الحديث 2