تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
( تذييل ) وهو انه هل يختص الحكم بالإمام أولا ؟ ظاهر المصنف ( قدس سره ) وغيره عدم الفرق في ذلك بين الامام وغيره . لكن عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والفنية والإصباح انه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده إلا للإمام خاصة فعليه ان يصلي الظهر بمكة وقال في الجواهر : ( لعلهم يريدون الندب كما محكي التحرير والتذكرة ) : واستدل لذلك بحديث حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يصلى الامام الظَّهر يوم النّفر بمكة « 1 » لا يخفى : انه وان كان ظاهرا في الوجوب الا انه ترفع اليد عنه لأجل خبر أيّوب بن نوح قال : كتبت اليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا : فقال بعضهم : ان النّفر يوم الأخير بعد الزّوال أفضل ، وقال بعضهم قبل الزّوال ، فكتب أما علمت أن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) صلَّى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزّوال « 2 » ( إيقاظ ) وهو ان ظاهر قوله ( عليه السلام ) : ( أما علمت أن رسول اللَّه صلَّى الظهر والعصر بمكَّة فلا يكون ذلك الَّا وقد نفر قبل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب العود إلى منى الحديث 1 . وكذلك في الكافي في الجزء الرابع في الصفحة 520 الطبعة الحديثة . ولكن الشيخ رواه عن الكليني بالإسناد عن معاوية بن عمار بدل ( حماد عن الحلبي ) في التهذيب في الجزء الخامس في الصفحة 273 الرقم 934 وذكره صاحب الجواهر عنه . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب العود إلى منى الحديث 2