تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وفي الثاني يجوز قبله ( 1 )
شرح
وأما خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال « 1 » فقد حمله الشيخ قدس سره على صورة الضرورة وكيف كان فهذا الخبر لا عبرة به ، لكونه ضعيفا سندا . مضافا إلى أن أعراض الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) عنه مانع من البناء عليه ، فتأمل . ( 1 ) اما جواز النّفر قبل الزّوال في النّفر الثّاني فهو أيضا مما هو المعروف بين الأصحاب ( قدّس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل قد نفى عنه الخلاف كما في محكي المنتهى ، وغيره ، بل ادعى عليه الإجماع كما في محكيّ التّذكرة والغنية مع أنه في الأخير لا يجوز الرمي إلَّا بعد الزّوال كالمحكي عن الإصباح فيعلم من ذلك كلَّه كما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) اتفاق الجميع هنا على القول المزبور . مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - ( عليه السلام ) - على ما رواه الصّدوق والشّيخ ( قدّس سرّهما ) : ( وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده « 2 » وفي المرسل : ( ومن أخر النّفر إلى اليوم الثالث فله ان ينفر من أول النهار إلى آخره متى شاء بعد ان يصلى الفجر ويرمى الجمار « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 11 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 « 3 » المستدرك ج 2 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 2