والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر ( 1 ) فمن نفر في الأول لم يجز الا بعد الزوال ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا وقد نفى عنه الخلاف .
( 2 ) واستدل لذلك بعدة اخبار - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى نزول الشمس ، وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده « 1 » 2 - صحيح الحلبي انه سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس ؟ فقال : لا ولكن يخرج ثقله إنشاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس « 2 » 3 - صحيح أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : انّا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر ؟ فقال :
لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، واما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول « 3 » : ( * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ ) * .
إلخ « 4 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 6
« 3 » سورة البقرة الآية 199
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب العود إلى منى الحديث 4