تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
قال : ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول « 1 » 4 - خبر محمد بن المستنير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول « 2 » وبه يقيد إطلاق غيره مضافا إلى الإجماع . ينبغي هنا ذكر أمور الأول - ان ظاهر قوله ( عليه السلام ) في خبر محمد بن المستنير ( من أتى النساء في إحرامه . ) هو اختصاص الحكم بالوطي وأما إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بها - كالتقبيل واللمس والعقد والشهادة - فهو مورد للكلام والخلاف وعن المدارك : « وفيه وجهان » وعن المسالك : « وفيه نظر » . لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو اختصاص الحكم بالوطي دون غيره فتأمل . الثاني - ان مقتضى قوله عليه السلام في حديث جميل : ( فإن أصاب الصيد لم يكن له ان ينفر في النّفر الأول ) ونحوه في الحديث الأول والثاني من الأحاديث المتقدمة هو اختصاص الحكم بالاصطياد ، لظهور قوله ( عليه السلام ) ( فإن أصابه ) في الاصطياد دون سائر ما يحرم من الصّيد من الدلالة عليه وغيرها .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 8 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 1