تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
واستدل لذلك بأمور الأول - الإجماع ، وفيه : ما لا يخفى لعدم كونه من الإجماع التعبدي الموجب للقطع بالحكم فلا عبرة به . الثاني - قوله تعالى * ( ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ لِمَنِ اتَّقى ) ) * « 1 » بناء على كون المراد منه اتقاء الصيد والنساء كما في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب على ما في الجواهر . الثالث - الاخبار - منها : 1 - خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في قول اللَّه عز وجل * ( ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ ) ) * لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول « 2 » 2 - خبر الآخر عنه ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول اللَّه عز وجل * ( ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ ) * . * ( لِمَنِ اتَّقى ) ) * ؟ فقال : اتقى الصيد « 3 » 3 - خبر جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ( في حديث )
هامش
« 1 » سورة البقرة الآية 199 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 3