تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ( 1 )
شرح
جعفر عليه السلام « 1 » إسقاط التحميد الأخير في صحيح معاوية مع إسقاط التكبير الثاني بعد التهليل وفي خبره الأخر « 2 » غير ذلك وفي المرسل في خطبة علي عليه السلام صورة أخرى قال : ( خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الأضحى فقال : اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد اللَّه أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما أبلانا والحمد للَّه على ما رزقنا من بهيمة الأنعام « 3 » . قال في الجواهر : ( ولعل هذا الاختلاف يومي إلى الاستحباب بل في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن التكبير بعد كل صلاة ؟ فقال : كم شئت انه ليس شيء موقت ) « 4 » وكيف كان فلا تنافي بين الأخبار لكون ما فيها من قبيل تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب . نعم إذا قام دليل على كونه من وحدة المطلوب فيتحقق ذلك إلا أنه لم يثبت . واما استحباب التكبير فقد عرفت وجهه . ( 1 ) كما هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع بقسميه ، بل في محكي المنتهى نسبته إلى العلماء كافة .
هامش
« 1 » الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 15 « 2 » الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 11 « 3 » الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 5 « 4 » الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد الحديث 1