وإلقائها بما يسمى رميا ( 1 ) وإصابة الجمرة بها بفعله ، فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز ( 2 )
شرح
حصاة ويرمي بها « 1 » 4 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ؟ قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وان كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ، وان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث « 2 » .
5 - ما حكى عن فقه الرّضا ( عليه السّلام ) : « وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات » .
( 1 ) هذا أيضا مما هو المعروف بين الأصحاب قديما وحديثا . بل في الجواهر :
بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال ، لما سمعته من الأمر به المتوقف صدق امتثاله على تحقق مسماه ، فلا يجزى الوضع ونحوه مما لا يسمى رميا قطعا ، بل إجماعا بقسميه ، خلافا للعامة ، بل لا يجزى المشكوك فيه أيضا فضلا عن المقطوع به » .
( 2 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » . بل قد نفى الخلاف عنه - كما في المدارك والذخيرة - وادعى عليه الإجماع - كما في شرح المفاتيح - ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص وغيرها - وهو مفهوم الرمي - فلا يجزى إذا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنّفر الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنّفر الحديث 1