شرح
بل في السرائر ( لا خلاف فيه بين أصحابنا ) .
واما ما في عبارة جمل الشيخ ( قدس سره ) من أنه مسنون محمول على أنه مستفاد وجوبه من السنة لا من الكتاب ، لان الكتاب لا يدل على ذلك فلا يكون المراد منه انه مندوب فتدبر .
وكيف كان فيدل عليه - مضافا إلى اتفاق الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) جمله من النصوص المأثورة عنهم عليهم السلام - منها :
1 - صحيح سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام معنا نساء ، قال :
أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة الحديث « 1 » .
2 - خبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام قال : اي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل « 2 » .
3 - حسنة بن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وسألته عن قول اللَّه عز وجل الحج الأكبر فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 2
« 3 » الوسائل ج الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة 9