[ اما الأول ]
[ فالواجب فيه ]
اما الأول فالواجب فيه النية ( 1 ) والعدد وهو سبع ( 2 )
شرح
4 - حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها .
إلخ « 1 » إلى غير ذلك من الاخبار التي تقدمت بعضها في مسألة جواز الإفاضة بليل من المشعر الحرام للنساء والخائف وغيرهما المتضمنة للرمي على وجهه .
( 1 ) لا ينبغي الكلام في ذلك ، لما عرفته غير مرة من اعتبارها في كل عبادة .
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ) . بل عن المنتهى : ( عليه إجماع المسلمين ) واستدل لذلك بعدة اخبار - منها :
1 - ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ؟ فقال : خذ واحدة من تحت رجليك « 2 » .
2 - خبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى ؟ قال : يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرّمي ولا يأخذ من حصى الجمار « 3 » .
3 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص ؟ قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة فإن سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيّهن هي فليأخذ من تحت قدميه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب العود ان منى ورمي الجمار والمبيت والنفر . الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب العود ان منى ورمي الجمار والمبيت والنفر . الحديث 3