[ واجبات الرّمي ]
واجبات الرّمي ويجب فيه شروط ثلاثة : ان يكون مما يسمى حجرا ( 1 )
شرح
يعلم نقله اليه من غيره ، فلا يكفي ما علم أنه نقل اليه من غيره فتأمل .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في الجواهر : « عند علمائنا في محكي كرة وهي والانتصار بل في الأخير صريح الإجماع ولكن الموجود في النصوص والفتاوى الحصى والحصيات ، بل قد سمعت ما في حسن زرارة من النهي عن رمي الجمار الا بالحصى ، ومن هنا قال في المدارك : « الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة ، فلا يجزى الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة ، خلافا للدروس وكذا الصّغير جدّا بحيث لا يقع عليه اسم الحصاة ، وسبقه إلى ذلك جده ، قال « احترز باشتراط تسميتها حجرا على نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق ، فإنها لا تجزى ، خلافا للخلاف ، ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفا ، وممن اختار جواز الرمي به في الدروس ويشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة . إلخ » لا ينبغي الإشكال في أنه يجب ان يكون مما يصدق عليه الحصى ، وفاقا للأكثر لأن المأمور به فما افاده المصنف ( قدس سره ) بقوله : « ان يكون مما يسمى حجرا » على إطلاقه لا يستقيم ، ولكن يمكن ان يكون مراده جنس الحصى لا الاجتزاء بمطلق الحجر ، ومما يؤيد ذلك ما ذكره في صدر المبحث بقوله : « إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه » فتدبر .
وكيف كان فلا يجوز بغير الحجر - كالمدر والآجر والزرنيخ والذهب والفضة